٢٨٢٨ - عَمَّن سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»(١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٥) و ١٤/ ٢٢٦ (٣٧٤٧٥) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٣) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن. و «أَبو داود»(٣٤٣٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. و «أَبو يَعلى»(٢١٣٩) قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي.
ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، ويحيى بن سعيد) عن سفيان الثوري، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله، فذكره (٢).