٢٨٢١ - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة ـ قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»(٢).
أخرجه أحمد (١٤٩٨٣) قال: حدثنا عفان. و «مسلم» ٥/ ١٨ (٣٩١٢) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عُبيد الغبري. و «ابن ماجة»(٢٢٦٦) قال: حدثنا أزهر بن مروان. و «أَبو داود»(٣٣٧٥ و ٣٤٠٤) قال: حدثنا مُسدد.
خمستهم (عفان بن مسلم، والقواريري، ومحمد بن عبيد، وأزهر، ومُسَدَّد بن مسرهد) عن حماد بن زيد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، فذكراه.
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٠٠) و ٧/ ١٣١ (٢٣٠٣٧) و ٧/ ٣٢٠ (٢٣٧٢٠) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب. و «أحمد» ٣/ ٣١٣ (١٤٤١٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٩٠٢) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد. و «مسلم» ٥/ ١٨ (٣٩١٣) قال: حدثناه أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حُجْر، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب.