للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٥٢ - عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٩) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (١٧٠٢٦) عن ابن مبارك. و «أحمد» ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٨٧) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٥) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان. و «البخاري» ٧/ ١٢ (٥١٠٨) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى» (٥٤٠٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا

⦗٤٠٦⦘

خالد، قال: حدثنا شعبة. وفي ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى» (٥٤٠٨) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك. و «أَبو يَعلى» (١٨٩٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جَرير. و «ابن حِبَّان» (٤١١٤) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا ابن المبارك.

ستتهم (سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وحماد، وعبدة، وشعبة بن الحجاج، وجرير بن عبد الحميد) عن عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، فذكره (٣).

- قال البخاري: وقال داود، وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة.


(١) اللفظ لأحمد (١٤٦٨٧).
(٢) اللفظ لأحمد (١٥١٦٥).
(٣) المسند الجامع (٢٤٨٨)، وتحفة الأشراف (٢٣٤٥)، وأطراف المسند (١٥٤٨).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٩٦)، وابن نصر المَرْوَزي في «السُّنَّة» (٢٧٣:٢٧٥)، والبيهقي ٧/ ١٦٦.