للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٢٣ - عن أبي الزبير، قال: سئل جابر، عما يدعى للميت؟ فقال:

«ما أباح لنا فيه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر» (١).

- وفي رواية: «ما باح لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر، في الصلاة على الميت بشيء» (٢).

- وفي رواية: «ما أباح لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت».

يعني لم يوقت (٣).

- وفي رواية: «ما سمعنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم باح لنا بشيء، من الدعاء على الجنائز، ولا أَبو بكر، ولا عمر» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٨٥) و ١٠/ ٤١٥ (٣٠٤٠٨) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «أحمد» ٣/ ٣٥٧ (١٤٩٠٧) قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال: أخبرنا حجاج. و «ابن ماجة» (١٥٠١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «أَبو يَعلى» (٢١٧٩) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم الهلالي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل.

⦗٢٦٢⦘

كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وإبراهيم) عن أبي الزبير، فذكره (٥).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) اللفظ لابن ماجة.
(٤) اللفظ لأبي يَعلى.
(٥) المسند الجامع (٢٣٦٢)، وتحفة الأشراف (٢٦٧٨)، وأطراف المسند (١٨٤٨).