١٦٩٨٩ - عن راشد الجزري، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم، فإنه بلغنا، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٢) قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، عن أبيه، فذكره.
⦗٢٦٩⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٣) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله بن أَبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.