١٦٧٨٠ - عن سعيد بن المُسَيب، قال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته».
أخرجه أحمد (١٦٥٣٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حجاج بن أَرطَاة، عن عَمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (١).
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٥٣) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن حجاج، عن عَمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسَيب، قال: كان ثلاثون من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه، إن كان موسرا. «موقوف».
(١) المسند الجامع (١٥٤٨٣)، وأطراف المسند (١١٠٤١)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٤٨. والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٧٢١٨).