به شيخُنا في الشرح، ثم قال:(وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى (١).
* * *
(١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٩). ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية عدَم الحنث، وإن لم يشترط البراءة، كما نقله عنه وعن جمع غيره المرداوي في التنقيح المشبع. انظر: الفروع (٦/ ٣٥١)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٨).