* قوله:(حنث بإحرام به، أو بها)؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير (٧) -؛ خلافًا للإقناع هنا (٨)، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ (٩) فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه (١٠).
* قوله:(بشروع صحيح)؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع
(١) الفروع (٦/ ٣٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣). (٢) حنث بإحرامه به. وقيل: يحنث بفراغ أركانه. الفروع (٦/ ٣٢٩)، والمبدع (٩/ ٢٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٤). (٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٥٤). (٤) وقيل: يحنث بشروع صحيح، وإن قلنا: يحنث ببعض المحلوفِ. وقيل: يحنث بفراغه. وفي المقنع: لا يحنث حتى يصوم يومًا. راجع: المقنع (٦/ ١١٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٢٩)، والمبدع (٩/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤). (٥) في "أ" و"ب" و"ج": "أي أوقعت". (٦) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٥٣). (٧) منتهى الإرادات (٢/ ٥٥٦). (٨) الإقناع (٩/ ٣١٥٤) مع كشاف القناع. (٩) منتهي الإرادات (٢/ ٥٥٦)، والإقناع (٩/ ٣١٥٤) مع كشاف القناع. (١٠) شرح منتهي الإرادات (٣/ ٤٣٦).