للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه (١)، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا (٢).

وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه (٣).

وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما (٤)، ولو تواطَأَا (٥).

ــ

الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر (٦)، فتدبر.

* قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ (٧) أحدُهما (٨) بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا


(١) قطعا. المحرر (٢/ ١٥٧)، والمقنع (٥/ ٧٢٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢٦ - ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).
(٢) وفي الترغيب: وجهان. الفروع (٦/ ١٢٧)، والمبدع (٩/ ١٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).
(٣) وفي الترغيب وجه: هما؛ أي: يقطعان. الفروع (٦/ ١٢٧)، والمبدع (٩/ ١٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).
(٤) ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما، ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم، فيسرق، فلا قطع. المقنع (٥/ ٧٢٥) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).
(٥) المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).
(٦) حيث الحديث عن اشتراط الحرز.
(٧) في "د": "ولا يؤخذ".
(٨) في "أ": "هما".

<<  <  ج: ص:  >  >>