أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه (١)، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا (٢).
وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه (٣).
وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما (٤)، ولو تواطَأَا (٥).
ــ
الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر (٦)، فتدبر.
* قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ (٧) أحدُهما (٨) بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا
(١) قطعا. المحرر (٢/ ١٥٧)، والمقنع (٥/ ٧٢٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢٦ - ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٢) وفي الترغيب: وجهان. الفروع (٦/ ١٢٧)، والمبدع (٩/ ١٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٣) وفي الترغيب وجه: هما؛ أي: يقطعان. الفروع (٦/ ١٢٧)، والمبدع (٩/ ١٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٤) ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما، ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم، فيسرق، فلا قطع. المقنع (٥/ ٧٢٥) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٥) المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٦) حيث الحديث عن اشتراط الحرز.(٧) في "د": "ولا يؤخذ".(٨) في "أ": "هما".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.