أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه (١)، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا (٢).
وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه (٣).
وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما (٤)، ولو تواطَأَا (٥).
ــ
الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر (٦)، فتدبر.
* قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ (٧) أحدُهما (٨) بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا
(١) قطعا. المحرر (٢/ ١٥٧)، والمقنع (٥/ ٧٢٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢٦ - ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٢) وفي الترغيب: وجهان. الفروع (٦/ ١٢٧)، والمبدع (٩/ ١٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٣) وفي الترغيب وجه: هما؛ أي: يقطعان. الفروع (٦/ ١٢٧)، والمبدع (٩/ ١٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٤) ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما، ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم، فيسرق، فلا قطع. المقنع (٥/ ٧٢٥) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٥) المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٦) حيث الحديث عن اشتراط الحرز.(٧) في "د": "ولا يؤخذ".(٨) في "أ": "هما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute