وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا (١). ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي (٢).
ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ (٣).
وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .
ــ
لحاصل المعنى (٤).
* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (٥) كان شريكًا لأبِ (٦) ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح (٧).
* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع (٨).
* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان
(١) وعنه: يقطع فقط من أخرج نصابًا.الفروع (٦/ ١٢٦)، والمبدع (٩/ ١٢٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٨).(٢) وقيل: إن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها، فلا قطع. الفروع (٦/ ١٢٦)، والمبدع (٩/ ١٢٢ - ١٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).(٣) وقيل: لا يقطع. راجع: المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٦)، والإنصاف (١٠/ ٢٦٨).(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٢٢).(٥) في "د": "أن".(٦) في "د": "لا".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٦).(٨) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٢٢ - ١٢٣). كما نقله عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.