للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا (١). ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي (٢).

ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ (٣).

وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .

ــ

لحاصل المعنى (٤).

* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (٥) كان شريكًا لأبِ (٦) ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح (٧).

* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع (٨).

* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان


(١) وعنه: يقطع فقط من أخرج نصابًا.
الفروع (٦/ ١٢٦)، والمبدع (٩/ ١٢٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٨).
(٢) وقيل: إن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها، فلا قطع. الفروع (٦/ ١٢٦)، والمبدع (٩/ ١٢٢ - ١٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).
(٣) وقيل: لا يقطع. راجع: المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٦)، والإنصاف (١٠/ ٢٦٨).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٢٢).
(٥) في "د": "أن".
(٦) في "د": "لا".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٦).
(٨) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٢٢ - ١٢٣). كما نقله عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>