للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكمَّلُ أحدُهما بالآخرِ (١)، أو ما يَبلُغُ قيمةَ أحدِهما: من غيرهِما (٢).

وتُعتَبر القيمةُ حالَ إخراجِه من الحِرْز. فلو نقَصتْ بعدَ إخراجِه؛ قُطع، لا إن أتلفه فيه بأكلٍ أو غيره. . . . . .

ــ

يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة (٣)، فتدبر.

* قوله: (من غيرهما) بيان لـ: "ما" (٤)، وعلم منه: أنه لو سرق أقلَّ من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروقُ ثلاثةَ دراهمَ أو أكثرَ: أنه [لا يُقطع] (٥)؛ لأنه لم يسرقْ ربعَ دينار، ولا (٦) ثلاثةَ دراهمَ (٧)، ولا ما يساوي أحدَهما من غيرِهما،


= البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(١) والوجه الثاني: لا يكمل أحدهما بالآخر. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٧).
وهذا الخلاف بناءً على أن النصاب أصلان: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار. وأما على القول بأن النصاب ثلاثة دراهم، فلا يتأتى هذا الخلاف.
(٢) وعنه: أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم خاصة. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢٠).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤).
(٤) ومثَّل له الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، والنجدى في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٩ بثبوت ونحوه يساوي ذلك.
(٥) في "د" زيادة: "لا يقطع".
(٦) في "د": "وهو".
(٧) في "ب" زيادة: "أو أكثر أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق ربع دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>