ويُكمَّلُ أحدُهما بالآخرِ (١)، أو ما يَبلُغُ قيمةَ أحدِهما: من غيرهِما (٢).
وتُعتَبر القيمةُ حالَ إخراجِه من الحِرْز. فلو نقَصتْ بعدَ إخراجِه؛ قُطع، لا إن أتلفه فيه بأكلٍ أو غيره. . . . . .
ــ
يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة (٣)، فتدبر.
* قوله:(من غيرهما) بيان لـ: "ما"(٤)، وعلم منه: أنه لو سرق أقلَّ من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروقُ ثلاثةَ دراهمَ أو أكثرَ: أنه [لا يُقطع](٥)؛ لأنه لم يسرقْ ربعَ دينار، ولا (٦) ثلاثةَ دراهمَ (٧)، ولا ما يساوي أحدَهما من غيرِهما،
= البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (١) والوجه الثاني: لا يكمل أحدهما بالآخر. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٧). وهذا الخلاف بناءً على أن النصاب أصلان: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار. وأما على القول بأن النصاب ثلاثة دراهم، فلا يتأتى هذا الخلاف. (٢) وعنه: أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم خاصة. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢٠). (٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤). (٤) ومثَّل له الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، والنجدى في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٩ بثبوت ونحوه يساوي ذلك. (٥) في "د" زيادة: "لا يقطع". (٦) في "د": "وهو". (٧) في "ب" زيادة: "أو أكثر أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق ربع دينار".