ونحوِه (١)، ولا بكتُبِ بِدَعٍ وتصاويرَ (٢)، ولا بآلةِ لهوٍ (٣)، ولا بصليبٍ، أو صنمِ نَقْدٍ (٤)، ولا بآنيةٍ فيها خمرٌ، أو ماءٌ (٥).
٤ - الرابعُ: كونُه نِصَابًا (٦)، وهو: ثلاثةُ دراهمَ -خالصةٍ، أو [تَخْلصُ من](٧) مغشوشة-، أو ربعُ دينارٍ (٨)، ولو لم يُضرَبا. . . . . .
ــ
* قوله:(وتصاوير) ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرقُ بينهما وبينَ الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛ فإن الصورة محرمةٌ فيهما. ثم رأيت الشارح قَدَّر (٩): وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال (١٠)، فتدبر. نعم
= عثمان النجدي لوحة ٥٤٩. (١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٢) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (٦/ ١٢٤)، وانظر: المبدع (٩/ ١١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٣) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (٦/ ١٢٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٤) وقال أبو الخطاب: يقطع. المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٥) المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ١٢٤)، والمبدع (٩/ ١١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٦) المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧٢١) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٨) وعنه: النصاب ثلاثة دراهم، أو قيمتها من ذهب أو عرض. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٩) في "د": "قال". (١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، كما قال ذلك =