للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوِه (١)، ولا بكتُبِ بِدَعٍ وتصاويرَ (٢)، ولا بآلةِ لهوٍ (٣)، ولا بصليبٍ، أو صنمِ نَقْدٍ (٤)، ولا بآنيةٍ فيها خمرٌ، أو ماءٌ (٥).

٤ - الرابعُ: كونُه نِصَابًا (٦)، وهو: ثلاثةُ دراهمَ -خالصةٍ، أو [تَخْلصُ من] (٧) مغشوشة-، أو ربعُ دينارٍ (٨)، ولو لم يُضرَبا. . . . . .

ــ

* قوله: (وتصاوير) ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرقُ بينهما وبينَ الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛ فإن الصورة محرمةٌ فيهما. ثم رأيت الشارح قَدَّر (٩): وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال (١٠)، فتدبر. نعم


= عثمان النجدي لوحة ٥٤٩.
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٢) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (٦/ ١٢٤)، وانظر: المبدع (٩/ ١١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٣) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (٦/ ١٢٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٤) وقال أبو الخطاب: يقطع. المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٥) المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ١٢٤)، والمبدع (٩/ ١١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٦) المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧٢١) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٨) وعنه: النصاب ثلاثة دراهم، أو قيمتها من ذهب أو عرض. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٩) في "د": "قال".
(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، كما قال ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>