لا مكاتَبٍ (٢) وأمِّ وَلَدٍ (٣)، ولا حُرٍّ -ولو صغيرًا- (٤)، ولا مُصْحفٍ (٥)، ولا بما عليهما: من حُلِيٍّ. . . . . .
ــ
* قوله:(أو أعجمي)؛ [أي](٦): ولو مستيقظًا؛ كما يدل عليه كلام الإقناع، وعبارته:(فإن كان -أي: العبد- كبيرًا، لم يقطع سارقُه (٧) إلا أن يكون نائمًا، [أو مجنونًا](٨)، أو أعجميًا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة). انتهى (٩).
قال شيخنا عقبه:(فيقطع بسرقته؛ لأنه في معنى الصغير). انتهى (١٠).
* قوله:(ولا بما عليهما)؛ أي: الحر، والمصحف (١١)(١٢).