و:"إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما (١). . . . . .
ــ
* قوله:(فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (٢) -، وعبارته بعد هذه:(وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.
وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:
لو (٣) قال إن خالفت (٤) نهي تطلقي ... فخالفت أمرًا طلاقه انتفى
وعكس (٥) هذي لا وهذا النقل ... فأي (٦) فرق أوضحن يا أفضل
= ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٨ ملخصًا، وانظر: قواعد ابن رجب ص (٢٤٧). (١) وقيل: يحنِث، وقيل يحنِث إلا العارف بحقيقة الأمر والنهي. المحرر (٢/ ٧٤)، والمقنع (٥/ ٣١٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٣). (٢) الإقناع (٨/ ٢٦٦٣ - ٢٦٦٤) مع كشاف القناع، ونقل في الإنصاف (٩/ ٩٦) وهذه المسألة وهي ما إذا نهاها فخالفت نهيه، وقال: (لم يذكرها الأصحاب) ونقل عن القواعد الأصولية توجه تخرج هذه المسألة على المسألة الأولى وأيَّده. (٣) في "ب": "قوله: لو". (٤) في "أ": "خا". (٥) في "ب": "قوله: فعكس". (٦) في "ب": "وله: فأي".