فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها (١)، فإن قال:"أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين (٢). وإن قال:"أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد (٣).
ــ
لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (٤) على المطول (٥)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.
* قوله:(فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (٦).
* قوله:(فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق (٧) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (٨)(٩) -،. . . . . .
(١) المبدع (٧/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٨). (٢) المصدران السابقان. (٣) المصدران السابقان. (٤) في "ج": "العنزي". والغزي هو: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه. . .، الغزي، العامري، القرشي، نجم الدين، أبو المكارم، وقيل: أبو السعود، مؤرخ، باحث، أديب مولده ووفاته في دمشق ٩٧٧ هـ - ١٠٦١ هـ، من كتبه: "الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة"، "لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر". خلاصة الأثر (٤/ ١٨٩ - ٢٠٠). (٥) في "ج": "المطول". (٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٣)، والإنصاف (٩/ ٦٨)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٨). (٧) في "د": "للطلاق". (٨) الإقناع (٨/ ٢٦٤٨) مع كشاف القناع. (٩) في "ج": "على ما في الإقناع"، لكن في المسألة التي بعدها هي منه.