* قوله:(فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى (٩)، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.
(١) وصحح هذه الرواية ابن قدامة في المقنع (٥/ ٦٣) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢). (٢) المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢). (٣) المحرر (٢/ ١٨)، والإنصاف (٨/ ١٠٦) قال: (وهو من مفردات المذهب)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢). وفي رواية: ليس للأبعد الفسخ إلا مع رضى المرأة والأقرب. المصادر السابقة. (٤) الإنصاف (٨/ ١٠٦ - ١٠٧). (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٣). (٦) المحرر (٢/ ١٨)، والمغني (٩/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٣). (٧) المصادر السابقة. (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٩) وهي أن الكفاءة شرط لصحة النكاح.