على روايةٍ (١)، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (٢)، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح (٣)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ (٤).
وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم. . . . . .
ــ
* قوله:(على رواية) من قاعدة صاحب الفروع (٥) إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.
* قوله:(فلها)؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.
* قوله:(فقط)؛ أيْ: دون أوليائها.
* قوله:(وعلى أُخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب (٦).
(١) المغني (٩٨/ ٣٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢). (٢) الإنصاف (٨/ ١٠٦). وقيل: حق للمرأة والأولياء فقط، وقيل: حق للَّه. المبدع (٧/ ٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢). (٣) المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٦٣) مع الممتع. (٤) وقيل: لا فسخ لها. المحرر (٢/ ١٩)، والفروع (٥/ ١٤٣)، والإنصاف (٨/ ١١١ - ١١٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢). (٥) راجع: اصطلاحات كتاب الفروع في مقدمته (١/ ٣٩). (٦) وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، والمقنع (٥/ ٦٣) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).