انتُظر به تَتمَّةُ أربع سنينَ منذُ فُقد، ثم يُقسَم مالة (١) ويُزكى قبلَه، لما مضَى (٢)، وإن قَدِم بعد قَسمٍ: أخَذ ما وجده بعينِه، ورجَع على من أخذ الباقي (٣)، فإن مات مورِّثُه زمن التربُّصِ: أخذ كلُّ وارث اليقينَ، ووُقف الباقي.
فاعمل مسألةَ حياتِه ثم موتِه، ثم اضربْ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، واجْتَزئ بإحداهما: إن ثماثَلَتا، وبأكثرِهما: إن تناسَبَتا، ويأخذُ وارثٌ منهما -لا ساقطٌ في إحداهما- اليقين (٤).
فإن قَدِم أخذ نصيبه، وإلا فحُكمُه كبقيةِ مالِه (٥)، فيُقضَى منه دينُه في مدةِ تربُّصِه، ولباقي الورثةِ الصلحُ على ما زاد عن نصيبه، فيقتسمونه (٦): كأخ مفقودٍ في "الأكدرَّية". . . . . . .
ــ
* قوله:(في الأكدرية) وهي زوج وأم وأخت لغير أم وجد (٧)؛
(١) والرواية الثانية: ينتظر به تتمة أربع سنين مع أربعة أشهر وعشرًا. راجع: المحرر (١/ ٤٠٦)، والمغني (٩/ ١٨٦) وقد صحح الرواية الأولى، والفروع (٥/ ٢٥). (٢) الفروع (٥/ ٢٧). (٣) المصدر السابق. (٤) المحرر (١/ ٤٠٧)، والمغني (٩/ ١٨٨)، والفروع (٥/ ٢٥). (٥) المقنع (٤/ ٣٩٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦). (٦) المحرر (١/ ٤٠٧)، والفروع (٥/ ٢٥ - ٢٦). (٧) وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد وفرض للأخت مع الجد ولا يفرض لأخت مع جد وسهامه وسهامها ولا يجمع في غيرها. =