ولو مات كافر عن حَمْل منه: لم يَرِثْه، وكذا مِن كافرٍ غيرِه: كأن يُخلِّفَ أمَّه حاملًا من غير أبيه، فتُسلِمَ قبل وضعه (٢).
ويَرِثُ صغير حُكِمَ بإسلامه، بموتِ أحدِ أبَوَيْه، منه (٣).
ومن خلَّف أمًّا مزوَّجةً. . . . . . .
ــ
أيْ: ومن غير ذوي الأرحام في حال إرثهم (٤).
* قوله:(فتسلم قبل وضعه)؛ أيْ: ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع، وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت أنه يرث هنا أيضًا لتأخر الإسلام عنه، كذا في شرح شيخنا على الإقناع (٥).
* قوله:(منه)؛ (أيْ: ممن مات، وإنما ورثه مع اختلاف الدين لسبق الإرث المنعَ المترتب على اختلاف الدين، وبهذا يفرق بين الحمل والصغير، فتدبر!)، حاشية (٦).
* قوله:(مزوجة)؛ أيْ: بغير أبيه.
(١) المحرر (١/ ٤٠٦)، والمغني (٩/ ١٨٢)، والفروع (٥/ ٢٣). (٢) المحرر (١/ ٤٠٦)، والفروع (٥/ ٢٣). (٣) كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٦). (٤) لأن ولد الأم والمعتق وذوي الأرحام لا يختلف ميراثهم بالذكورة والأنوثة، فذكورهم يرثون بالسوية مع إناثهم. (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٦). (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٢، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٦)، وشرح المنتهى الارادات للبهوتي (٢/ ٦١٦).