وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (١)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.
ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (٢)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .
ــ
* قوله:(فإن انقسم)(٣)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (٤)] (٥) ومسألة الرد [من ثلاثة](٦) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (٧).
= والعول اصطلاحًا: زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة، والمسألة العائلة هي التي تزيد فروضها عن مالها. المطلع ص (٣٠٣)، ولسان العرب (١١/ ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤)، والمصباح المنير ص (١٦٦)، وانظر: المغني (٩/ ٣٥)، والمبدع (٦/ ١٥٩)، والإقناع (٦/ ٢٢١٥) مع كشاف القناع. (١) المحرر (١/ ٣٩٩)، والمقنع (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤). (٢) المحرر (١/ ٤٠٠)، والمقنع (٤/ ٣٤٩ - ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤). (٣) في "ب": "فإن القسم". وفي "د": "فإنها تقسم". (٤) في "ب" و"ج" و"د": "الزوجة". (٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) من أربعة: للزوجة الربع: واحد من أربعة مخرج الربع، والباقي: ثلاثة تقسم على مسألة الرد وهو: ثلاثة، صحت المسألتان من مسألة الزوجية للزوجة سهم وللأم سهم وللأخوَين سهمان لكل واحد منهما سهم. =