١ - فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.
٢ - وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.
٣ - وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.
٤ - وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (١).
وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.
ــ
* قوله:(أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.
* قوله:(وربع والبقية) كزوج وابن (٢).
* قوله:(أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (٣)(٤).
* [قوله](٥): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (٦).
* قوله:(أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (٧)(٨).
* قوله:(وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).
(١) المقنع (٤/ ٣٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣). (٢) من أربعة، للزوج ربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة. (٣) في "أ": "كزوج وبنت عم". (٤) من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللعم الباقي واحد. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب". (٦) من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الباقي سبعة. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٨) من ثمانية للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة.