عبد السلام بن حرب بلفظ:"لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله".
قال: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، وذكر عن الترمذي وما حكيناه في علله، ثم ذكر بسنده عن أبي (١) داود السجستاني قوله: الوضوء على من نام مضطجعًا، هو حديث منكر، لم يروه إلا الدالاني عن قتادة.
وقال أبو داود: قال شعبة: إنّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة الثلاثة.
وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، يعني في لا صلاة بعد العصر.
قال البيهقي (٢): وسمع أيضًا حديث ابن عباس فيما يقول عند الكرب، وحديثه في رؤية النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به موسى وغيره.
قال أبو (٣) داود: وذكرت حديث الدالاني، لأحمد بن حنبل (٤)، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة (٥)، قال (٦): يعني به أحمد ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماع من قتادة.
(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٣٩) برقم ٢٠٢ باب في الوضوء من النوم. (٢) السنن الكبري (١/ ١٢١). (٣) السنن (١/ ١٤٠). (٤) زاد أبو داود كما في السنن فانتهرني استعظامًا له. (٥) زاد في السنن ولم يعبأ بالحديث. (٦) أي البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٢١).