مالك: أنَّ هذه الآية نزلت فيهم {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. قال رسول الله:"يا معشر الأنصار قد ثنى الله عليكم في الطّهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء! قال: هو ذلك، فعليكموه"(١).
رواه ابن ماجه (٢)، وهذا لفظه، والدارقطني (٣) وفيه عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، عن طلحة بن نافع، وقد خرّج له (٤) مسلم.
قال شعبة: حديثه عن جابر إنما هو صحيفة (٥)، وفي موضع آخر قال: سمع منه أربعة أحاديث.
قال ابن أبي حاتم: قال أبي: ولم يسمع من أبي أيوب شيئًا، وأما أنس فإنَّه محتمل (٦).
قال البيهقي: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.
وعن عائشة رضي الله عنها:"من السنَّة غسل المرأة قبلها"(٧).
(١) "المعجم الكبير" (١١/ ٦٧ / ١١٠٦٥). (٢) في "سننه" (كتاب الطهارة (١/ ١٢٧ / ٣٥٥) باب الاستنجاء بالماء. (٣) في "سننه" (١/ ٦٢ / ٢). (٤) في الإيمان والصلاة وغيرهما كما قال ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (١/ ٣٢٨ / ٧١٦). (٥) وفي رواية: كتاب، ذكرها العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٢٤ / ٧٦٨) و "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (٨٩ / برقم ١٥٢). (٦) "المراسيل" (١٥٢)، وهو مردود برواية مسلم له في "الصحيح". انظر "التهذيب"، وقارن مع "الإتحاف" (٣/ ١٥٧) لابن حجر. (٧) "السنن الكبرى" كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء (١/ ١٠٥).