للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود (١) ثنا ابن نفيل ثنا زهير ثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس.

وذهب قوم من أهل العلم إلى أن ما كان سداؤه حريرًا من الثياب لا يجوز لباسه للرجال بحال وذكروا أن الحلة السيراء هذه صفتها على ما قال أهل اللغة، واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث ............... (٢)، ثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب قال: أهدى أمير أذرعات إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مسيرة بحرير إما سداها وإما لحمتها فبعث بها إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما أصنع بها ألبسها؟ فقال: "إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي فاجعلها خمرًا بين الفواطم" فشققت منها أربعة أخمرة خمارًا لفاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أم علي وخمارًا لفاطمة ابنة محمد - صلى الله عليه وسلم - وخمارًا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

قال يزيد بن أبي زياد: وذكر فاطمة أخرى فنسيتها.

قال القاضي عياض (٣): يشبه أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي بالصاهرة وهي من المبايعات.

وأرخصت هذه الطائفة وغيرها من أهل العلم من الحرير في الأعلام نحو


(١) "السنن" (٤٠٥٥) وقال الألباني: صحيح دون قوله: فأما العلم ...
(٢) بياض بالأصول مقدار سطر، والحديث رواه ابن ماجه (٣٥٩٦) من طريق ابن أبي شيبة (٢٤٦٤٧)، حتى المرفوع، دون فعل علي بعده. وتفصيلاته.
وهو عند مسلم (٢٠٧١) من طريق ابن أبي شيبة وغيره، لكن بإسناد آخر، والحديث فيه بعض اختلاف، وبالمرفوع مثل السابق كذلك.
(٣) "الإكمال" (٦/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>