حكيم؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد. قال:"اغسليه وصلي فيه". قلت: يا رسول الله! إنه يبقى فيه أثر الدم. قال:"لا يضرك".
الوازع بن نافع؛ قال أحمد (١) ويحيى (٢): ليس بثقة، وقال البخاري (٣): منكر الحديث، وقال النسائي (٤): متروك.
وأما حديث أم قيس بنت محصن فروى سفيان، قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار؛ قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال:"حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر".
رواه الإمام أحمد (٥)، وأخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨).
(١) نقل هذه العبارة الذهبي في الميزان (٤/ ٣٢٧) برقم ٩٣٢٠ وكذا ابن الجوزي في الضعفاء (٣/ ١٨١) برقم ٣٦٢٧. وفاتت أصحاب موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث فلتستدرك، ولهم من هذا شيء كثير. (٢) تاريخ الدوري (٢/ ٦٢٧) برقم ٥٣٣٦. وفي رواية الدقاق ليس بشيء وكذا ابن محرز. انظر: رواية الدقاق (١٠٣) برقم ٣٢٥ ورواية ابن محرز (١/ ٥٦) برقم ٥٤. (٣) الضعفاء الصغير (١٢٢) برقم ٣٨٨ والتاريخ الكبير (٨/ ١٨٣) برقم ٢٦٣٨ والتاريخ الأوسط (٢/ ١٠٩). (٤) الضعفاء (٢٤٣) برقم ٦٠١. (٥) المسند (٤٤/ ٥٤٩) برقم ٢٦٩٩٨. (٦) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٣) برقم ٣٦٣ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. (٧) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٧٠) برقم ٢٩١ باب دم الحيض يصيب الثوب و (١/ ٢١٤) برقم ٣٩٣. (٨) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٦) برقم ٦٢٨ باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.