وذهب آخرون إلى جواز القراءة مطلقًا. ذكره ابن وضاح عن موسى بن معاوية، ثنا ابن وهب: عن يونس بن يزيد، عن ربيعة قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن (١).
وعن موسى بن معاوية، نا يوسف بن خالد السمتي: نا إدريس: عن حماد قال: سألت سعيد بن المسيب الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه (١)!
وبه إلى يوسف السمتي عن نصر الباهلي قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جب (١).
وروى محمد بن عبد السَّلام الخشني: ثنا محمد بن بشار: ثنا غندر: نا شعبة، عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يرَ به بأسًا وقال: أليس في جوفه القرآن (٢)؟
وأمَّا مكث الجنب والحائض في المسجد سيأتي في باب الحائض تناول الشيء من المسجد إن شاء الله تعالى.