فدل على أن الله ﷿ ورسوله ﷺ إذا قضيا أمرًا، فإن المؤمن لا يكون له الخيرة من أمره، وأنه يجب عليه أن يتبع أمر الله وأمر رسوله ﷺ وأن الأصل في الأوامر الوجوب.
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] فقوله (عن أمره) هذا مفرد مضاف يشمل كل أوامر الله ﷿ فالذي يخالف الأمر هذا يحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم.
قال الإمام أحمد ﵀:(أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك)(١) وتفسير الإمام أحمد ﵀ الفتنة بالشرك تفسير بأعلى الفتن وإلا فإن الفتنة تشمل الشرك وغيره، فهذا الوعيد على من خالف أمر الله ﷿ وأمر رسوله ﷺ وهذا يدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب.
ثالثًا: من السنة قول النبي ﷺ في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(٢).
فقوله ﷺ:(لولا أن أشق) دل على أن الأمر فيه مشقة ولا يكون فيه
(١) رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى (٩٧). (٢) أخرجه البخاري رقم (٨٨٧)، ومسلم رقم (٢٥٢).