٣ - وقوله ﷺ: "لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق" (٢)، أي: إكراه.
والحديثان فيهما ضعف.
مسألة: اشترط العلماء ﵏ في الإكراه الذي يكون سببا للتخفيف شروطاً:
الشرط الأول: أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به، والمُكرَه ليس قادراً على دفعه.
الشرط الثاني: أن يكون الإكراه عاجلاً ليس آجلاً.
مثال ذلك: لو قال له رجل: طلق زوجتك وإلا قتلتك بعد سنة، فإنه لا يكون إكراهاً معتبراً.
الشرط الثالث: أن يكون ما يُكَره عليه يشق تحمله.
الشرط الرابع: أن يظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به؛ لأن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات:
١ - أن يعلم أنه سيوقع ما هدد به: فيكون سبباً للتخفيف.
٢ - أن يظن أنه سيوقع ما هدد به: فهنا أيضاً يكون سبباً للتخفيف.
٣ - أن يشك أو يظن أنه لن يوقع ما هدد به: فهذا لا يكون سبباً للتخفيف.
الشرط الخامس: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يكون سبباً للتخفيف.
مسألة: الأصل أن الإكراه سبب للتخفيف في الإثم والضمان، لكن قد
(١) سبق تخريجه ص (٨٦). (٢) رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وحكم على ضعفه: الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه (١٣٠٠)، كما حكم بضعفه: ابن عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥١).