وزر العمل كأنه عمل العمل، ودليل ذلك: ما تقدم من قوله ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال ﷺ:«كان حريصًا على قتل صاحبه». (١)
وقيل: وزر النية، والحديث خاص بالقتل.
القسم الثاني: أن يحدث نفسه بفعل المعصية، لكنه يعجز عن فعل الأسباب. يعني لو أنه استطاع لاشترى الخمر وشربه، لكنه ليس عنده ولا يتمكن منه فيكتب عليه وزر النية وهذا دليله قوله ﷺ:«إنما الدنيا الأربعة نفر. وذكر منهم رجلًا قال: لو أن لي مالًا لعملت بعمل فلان في الشر فقال ﷺ: «فهو بنيته فوزرهما سواء»(٢) فهذا يكتب عليه وزر النية.
القسم الثالث: أن لا تطرأ المعصية على قلبه فهذا لا له ولا عليه.
القسم الرابع: أن يترك المعصية خوفًا من الله ﷿ فهذا يكتب له أجر الترك. يعني لم يتركها عجزًا عن أسبابها، ولم يتركها بعد فعل الأسباب، وإنما تركها خوفًا من الله ﷿ فهذا يُكتب له أجر الترك لقوله ﷺ:«إنما تركها من جَرَّائي»(٣) كما في الحديث القدسي.
والإثم المرتب على الفعل المحرم أنواع منها:
النوع الأول: إثم على ذات الفعل.
النوع الثاني: إثم على النتائج والآثار المترتبة على الفعل، فمن زنى بأجنبية فإنه قد ترتب على ذلك آثار منها: إدخال الولد الأجنبي على غير والده، ومنها: إفساد المرأة على زوجها … إلخ. فالعبد يُعاقب بالفعل ذاته والآثار المترتبة عليه.
ويدل لذلك قوله ﷺ: «ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم
(١) تقدم قريبًا. (٢) تقدم تخريجه قريبًا. (٣) أخرجه مسلم (١٢٩).