حفص، عن الحجاج بن أرطأة، عن هلال بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عكيم، أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة (١).
٨٦٠٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي، قال: حدثنا شعبة، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليا وعبد الله كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان (٢).
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا موقوفا في هذا المعنى، وفي إسناده مقال.
٨٦٠٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو الوليد همام، عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:"ليس على المستودع ضمان"(٣).
قال أبو بكر: مثنى ضعيف (٤)، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٧٨٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٠ - في المضاربة والعارية والوديعة). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٠١) والبيهقي (٦/ ٢٨٩) من طريق جابر الجعفي به. (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠١) من طريق المثنى بنحوه ولم ينفرد المثنى به فقد تابعه ابن لهيعة عند البيهقي (٦/ ٢٨٩) ومحمد بن عبد الرحمن الحجبي. أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤١١٣)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩). قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٣٠٣٧) عقب طريق ابن ماجه في إسناده أيوب بن سويد وهو ضعيف كما سلف. والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين، وقال النسائي: متروك … وانظر: للفائدة "الإرواء" (١٥٤٧)، وحسنه هناك. (٤) قلت: وضعفه: يحيى بن سعيد وابن مهدي وأحمد وابن معين وأبو زرعة، وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني، وغيرهم. وقال ابن عدي: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب. وقد ضعفه الأئمة المتقدمون والضعف على حديثه بين.