٤٦٠ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن (عبيد الله)(٢) بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمَرَ قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما.
وفي هذِه المسألة قول ثالث: قاله بن جبير قال: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن الشعبي أنه قال:[إني لأبيتُ في خُفي لأستتم](٣) خمس صلوات [أمسح](٤) عليهما.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، إذ ثابت عن النبي ﷺ أنه أذن أن يمسح المقيم يومًا، والمسافر ثلاثًا.
٤٦١ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبيه، عن التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله ﷺ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسًا (٥).
وقد روى هذا الحديث عن النبي ﷺ: علي، وصفوان بن عسال،
(١) "مصنف عبد الرزاق" (٨٠٤) وزاد: "كان لا يُوقت لهما وقتًا". (٢) كذا في "الأصل"، وعند عبد الرزاق (عبد الله) وكذا نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد". وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٩٦) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٨٠) كلاهما من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر، به بنحوه. وأخرجه الدارقطني أيضًا (١/ ١٩٦) عن عبيد الله بن رجاء عن عبيد الله، به بنحوه. (٣) في "الأصل": لا أستتم. والمثبت من "د، ط". (٤) في "الأصل": مسح. والمثبت من "د، ط". (٥) أخرجه أحمد (٥/ ٢١٤)، وابن حبان (١٣٢٩)، والبيهقي (١/ ٢٧٧) من طريق سفيان به، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٩٥) من طريق التيمي، به، من دون زيادة: "ولو مضى السائل .. ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحيح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. =