٥٩٧٨ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا بقية، قال ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية (١).
٥٩٧٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا إبراهيم بن سويد، قال: ثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، قال: أخبرني سلمة ﵁، أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ مساء يوم افتتحوا خيبر، فرأى رسول الله ﷺ نيرانًا توقد. فقال:"ما هذه النيران؟ " قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. فقال رسول الله ﷺ:"أهريقوا ما فيها، واكسروها" يعني: القدور. فقال رجل من القوم: أو نغسلها؟ فقال رسول الله ﷺ:"أو ذاك"(٢).
٥٩٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة … فذكر نحوه (٣).
فكانت هذه الآثار تواترت عن رسول الله ﷺ بالنهي عن أكل لحوم الحمر
(١) إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد، فإنه يدلس تدليس التسوية. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٣٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٤، وفي الكبرى (٤٨٣٥)، وأبو عوانة ٥/ ١٤١، وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ١٥، والطبراني ٢٢/ ٥٥٩ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١٦٥٢٥)، والبخاري (٦٨١٩، ٢٤٧٧)، ومسلم (١٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٥)، وابن حبان (٥٢٧٦)، والطبراني (٦٢٩٤، ٦٣٠١)، والبيهقي ٩/ ٣٣٠، والبغوي (٣٨٠٥) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد به. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٤٧٧)، ومسلم (ص ١٢٢٣) (٣٣) من طريق أبي عاصم به.