٣٥٥٨ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: أنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ ببعض أفناء (١) الروحاء وهو محرم، إذا هو حمار معقور فقال رسول الله ﷺ:"دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه"، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر ﵁ فقسمه بين الناس … ثم ذكر نحو ما في حديث يزيد، عن يزيد بن هارون (٢).
٣٥٥٩ - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد … ثم ذكر بإسناده مثله (٣).
ففي حديث طلحة وعمير بن سلمة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولى صيده الحلال فقد خالف ذلك حديث علي وزيد بن أرقم والصعب بن جثامة ﵃ عن النبي صلى الله عليه
= حبان (٥١١١)، والبيهقي ٦/ ١٧١، ٩/ ٣٢٢. (١) في ن "أمياه". (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٧٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٥، وابن حبان (٥١١٢)، والحاكم ٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤ من طريق يزيد بن الهاد به. وأخرجه أحمد (١٥٤٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٣٤٢ من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم به. (٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.