عرفة بالموقف، لأنه هناك عيد وليس في غيره كذلك، وقد بين ذلك أبو هريرة ﵁.
٣٠٤٦ - حدثنا محمد بن إدريس المكي، وابن أبي داود، قالا: ثنا سليمان بن حرب، (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قالا: ثنا حوشب بن عقيل، عن مهدي الهجري، عن عكرمة، قال: كنا مع أبي هريرة في بيته، فحدثنا أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة (١).
فأخبر أبو هريرة ﵁ أن النهي من رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة، إنما هو بعرفة خاصة. واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما
٣٠٤٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: لم يصم رسول الله ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ﵃ يوم عرفة (٢).
= والأوزاعي، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد،، وأبو يوسف، ومحمد ﵏، كما في النخب ١١/ ١٧٥. (١) إسناده حسن في الشواهد: مهدي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح ابن خزيمة حديثه. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٩٦٥ - ٢٩٦٦) بإسناده ومتنه. وأخرجه أحمد (٨٠٣١)، وأبو داود (٢٤٤٠)، والنسائي في الكبرى (٢٨٣٠ - ٢٨٣١)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والبيهقي ٤/ ٢٨٤، ٥/ ١١٧ من طرق عن حوشب بن عقيل به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٥٤١١)، والنسائي في الكبرى (٢٨٢٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان به.