٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه.
وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.
٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن](١) شاء كسَا.
٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.
٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق](٢) شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.
٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألَاّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.
٦١٣ - وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي](٣) أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.
(١) في ط: [أو]. (٢) في ط، ق (٢٠٨٩): [فذاق]. (٣) في ط: [غايتي]؛ وهو خطأ ظاهر.