٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.
٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] (١) لا يُعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.
٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم.
٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.
٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا.
٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم (٢) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.
٥٠٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم.
٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز.
٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد.
٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.
٥٠٦ - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.
٥٠٧ - وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.
(١) سقطت من خ.(٢) أسلم -الأولى- فعل من "السلم"؛ وأسلم -الثانية- المقصود بِها الدخول في دين الإسلام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute