٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز.
النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز.
٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نَخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري.
وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل.
٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١).
وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.
٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (٢).
وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا.
٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز.
٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز.
٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.
٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.
٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» (٣)؛
إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع
(١) ثبت هذا في حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥٢٤، ١٥١٥).
(٢) ثبت هذا في حديث أبي هريرة السابق.
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٨٣، ١٥٦٦)، والدارمي (٢/ ٢٩٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٦٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٢) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب مرفوعًا.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤١٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١١٨) من =