(٦٨٥٨) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعتُ
إسحاق بن سُويد قال: سمعتُ مُطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير يحدّث عن رجلٍ من
أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- كان بالكوفة أميرًا، فخطب يومًا فقال:
إن إعطاء هذا المال فتنة، وإن إمساكه فتنة، وبذلك قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى فرغ ثم
نزل (١).
* * * *
رجلٌ آخر
(٦٨٥٩) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر (٣) قال: حدّثنا عثمان بن غِياث
قال: سمعتُ أبا السّليل قال:
كان رجلٌ من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يحدِّثُ الناسَ حتى يُكْثَرَ عليه، فيَصْعَد على سطح
بيت فيحدّث الناسَ. قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّ آيةٍ في القرآن أعظم؟ " فقال رجلٌ: {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥] قال: فوضع يده بين كَتِفيّ، قال: فوجدتُ بردها بين ثَدْيَيَّ أو
قال: فوضع يده بين ثَدْييّ فوجدتُ بَردَها بين كَتفيّ. فقال:"يَهْنك يا أبا المنذر
العلمُ" (٣).
* * * *
(١) المسند ٥/ ٥٨. وفيه: "إن في إعطاء .. إنّ في إمساكه" ومن طريق إسحاق أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد ٥/ ٣٤٤ (٢٩١٠). وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٩٠: رجاله ثقات، ٣/ ٩٩: رجاله رجال الصحيح. وإسحاق ثقة، وليس من رجال الصحيح. (٢) في الأصل زيادة: (حدّثنا شعبة قال) وليست في المسند ولا في الأطراف والإتحاف. (٣) المسند ٥/ ٥٨. ورجاله رجال الصحيح لكن أبا السلّيل لم يرو عن الصحابة. والمعروف أنه حديث أبي بن كعب، أبي المنذر، فقد رواه مسلم ١/ ٥٥٦ (٨١٠) من طريق أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب. وينظر مسند أُبي (١٢).