واجِبَةٍ، فإذا عقدَها الرجلُ، وجبَ عليه إتمامُها؛ بدليلِ وجوبِ إتمام حَجِّ التطوُّعِ.
وبهذا قال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشعبيُّ (١)، والشافعيُّ في قولِه القديمِ (٢).
واستدلوا بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "بُني الإسلامُ على خمس: شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، والحَج"(٣).
وبما روى جابرُ بنُ عبدِ الله -رضيَ الله تعالى عنهما -: أنَّ رجُلاً سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ العُمْرَةِ أهي واجبة؟ قال:"لا، وأنْ تعتمرَ خيرٌ لكَ"(٤)، ولكن اتفق الحُفّاظُ على ضعفه (٥).
(١) وهو قول ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، والنخعي، وسعيد بن جبير. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٢١٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٨٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٢٨). وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٢١)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٥٢). (٢) قلت: الصحيح عند الشافعية في العمرة هو القول الجديد بوجوبها. انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١١). (٣) رواه البخاري (٨)، كتاب: الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس"، ومسلم (١٦)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، عن ابن عمر. (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣١٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٦٤٦)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (١٩٣٨)، والطبراني في "المعجم الصغير" (١٠١٥)، وفي "المعجم الأوسط" (٦٥٧٢)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٤٨)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٨٠/ ٣٣). (٥) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٧): ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء.