والقولُ بالنسخِ مع وجودِ التأويلِ ضعيفٌ لا يُصارُ إليه إلا بتوقيفٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).
وتحتملُ الآيةُ عندي تأويلًا حسنًا ظاهرًا، وهو أن يكونَ أمرَهُم اللهُ -تبارك وتعالى- بقتالِ الذين يُقاتلونهم عند المسجِد الحَرام إذا قاتلوهم فيه، ولا يعتدوا فيقتلوا (٣) من لم يقاتلْهم ابتداءً.
ثم وجدتُ -بعد وضعي لهذا الكتابِ بأحوال- بعضَ المفسرينَ الحُفَّاظ قدْ جعلَ هذا التأويلَ تفسيرًا، وقال: نزلت هذه الآيةُ في عُمْرَةِ القَضاء لمّا خاف المسلمون غَدْر الكُفار لمَّا شَرَطوا أن يُخْلوا لهم مكةَ في العامِ القابل
(١) وهو قول الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٨٩)، و "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٣٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٢٣)، و "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٠٠). (٢) قال أبو جعفر الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٩٠): دعوى المدَّعي نسخ آية، يحتمل أن تكون غير منسوخة، بغير دلالة على صحة دعواه، تحكُّمٌ والتحكُّم لا يعجز عنه أحد. (٣) في "ب": "فيقاتلوا".