- وقال أكثرُ أهلِ العلمِ: هو مستحبٌّ، وليس بواجب (٢).
- وعن ابنِ عباسٍ: يكبرُ مع الإمامِ ولا يكبِّر (٣) المنفردُ (٤).
- وعن أبي حنيفةَ: يكبِّرُ في الأضحى، ولا يكبِّر في الفطر (٥)، وهو محجوجٌ بالآية.
* واختلفَ القائلونَ بالتكبير في ابتدائهِ.
- فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يكبرُ ليلةَ الفطرِ، وإنما يكبرُ عندَ ذهابه إلى المُصَلَّى (٦)؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ
(١) وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: والتكبير ليلة عيد الفطر فرض. انظر: "المحلى" (٣/ ٥/ ٨٩). وانظر قول داود في: "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٨٤). (٢) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٧١)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٣٤)، و "المجموع" للنووي (٥/ ٤٨)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٥٥). (٣) في "ب" زيادة "مع". (٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٦٧٣)، و"المجموع" للنووي (٥/ ٤٨)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٦٣). (٥) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٤٨)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٧). وقد صحح بعض الحنفية أن تكبير التشريق واجب. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٧). (٦) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٣٤)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥٧٧)، وهو قول علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وآخرين من الصحابة، وقال به ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو الزناد، وعمر بن =