الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: [قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أنبِّئكُم بأكْبَرِ الكبائِرِ؟ -ثلاثًا- قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراكُ بالله وعقوقُ الوالدين. وكان مُتَكِئًا فَجَلَسَ فقال:"ألا وقَوْلُ الزُّور، وشهادَةُ الزُّور، ألا وقَوْلُ الزُّور، وشهادَةُ الزُور"، فما زال يقولها حتى قُلْتُ: لا يَسْكُت] (١). وفي لفظ:[فما زال يُكَرِّرُها حتى قُلنا: لَيْتَهُ سكت].
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ حَلَفَ على مال امرئٍ مسلم بغَيْرِ حَقِّه، لقيَ اللهَ وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِصْداقَهُ من كتاب الله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية] (٢).
الحديث الثالث: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[الكبائِرُ: الإشراك بالله، وعقوقُ الوالدين، وقَتْلُ النفس، واليمينُ الغموس](٣).
الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند حسن من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يَجْلِس على مائدة يُدارُ عليها الخمر](٤).
أي: وإذا حصل لهم مرور بمجالس الفحش أو الباطل مروا معرضين مكرمين
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٩٧٦) - كتاب الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر، وانظر (٥٩٧٧)، ورواه مسلم (٨٧)، ورواه الترمذي (١٩٥١). (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١١/ ٤٨٥)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٤٨٢)، وكذلك (١١/ ٤٨٣). (٤) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن -حديث رقم- (٢٩٦٥) - باب ما جاء في دخول الحمام. انظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم- (٢٢٤٦).