الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك).
قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى في أحاديث تبيّن مفاسد الخمر كما تبين تحريم الانتفاع بها.
الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [إنَّ رَجُلًا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راويةَ خَمْرٍ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عَلِمْتَ أنَّ الله تعالى قَدْ حَرَّمَها؟ قال: لا، فَسَارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بِمَ سارَرْتَهُ؟ فقال: أمَرْتُهُ ببَيْعِها، فقال: إنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بَيْعَها. قال: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حتى ذهب ما فيها](١).
الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند، والطبراني في المعجم، والبيهقي في "شعب الإيمان" بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:[أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومستقيها](٢).
الحديث الثالث: أخرج الطبراني في "الأوسط" بسند حسن، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تُقْبَل صلاتُه أربعين يومًا، فإن مات وهي في بطنه مات ميتةً جاهلية](٣).
الحديث الرابع: أخرج الطبراني في "الأوسط" بسند حسن عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، مَنْ شَربَها وقع على أمه وخالته وعمته](٤).
الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن](٥).
(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (١٥٧٩) - كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر. (٢) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣١٦)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٤٥)، ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ١٥٠/ ١). (٣) حديث حسن. رواه الطبراني في "الأوسط" (٣٨١٠)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٨٥٤). (٤) حديث حسن. رواه الطبراني (رقم ١١٣٧٢ - ١١٤٩٨)، وفي "الأوسط" (٣٢٨٥). (٥) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٧٢)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (٦٧٧).