للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفصيل ذلك:

أولًا - تعريف الأيمان.

الأَيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين. وأصل اليمين في لغة العرب: اليد. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.

وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسمٍ أو صفةٍ لله.

ثانيًا: بم تنعقد اليمين.

لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسيرُ في رَكْبٍ يَحْلِفُ بأبيه فقال: الا إن الله ينهاكم أن تَحْلِفُوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو لِيَصْمُت] (١).

قال عمر: (فوالله ما حلفْتُ بها مُنْذُ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاكِرًا ولا آثِرًا).

وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن أنس بن مالك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لا تزال جهنّم تقول: هل من مزيد، حتى يضع ربّ العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويُزوى بعضها إلى بعض] (٢).

ثالثًا: الحلف بغير الله شرك.

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك] (٣).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [من حلف منكم فقال في حلفه: باللات. فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق] (٤).


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٦٦٤٦) - كتاب الإيمان والنذور، وكذلك (٦٦٤٧)، ورواه مسلم (١٦٤٦).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨٤٨)، والترمذي (٣٣٢٦).
(٣) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن -حديث رقم- (١٥٧٤)، أبواب النذور والأيمان. وانظر صحيح الجامع الصغير -حديث رقم- (٦٢٠٤).
(٤) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٦٦٥٠) بزيادة "باللات والعزى"، ورواه مسلم (١٦٤٧)، ورواه النسائي (٧/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>