والحاكم (١) منهم يتكلَّم بحسب اجتهاده وقوَّة معارفه، فإن بَدَر (٢) خطؤه في نقده (٣) فله أجرٌ واحدٌ (٤)، والله الموفِّق.
[[حكم رواية المبتدع]]
* وهذا فيما إذا تكلَّموا في نقد شيخٍ ووزنه (٥) في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده، فهو على مراتب (٦):
فمنهم: من بدعته غليظة (٧)، ومنهم: من بدعته دون ذلك (٨).
ومنهم: الدَّاعي إلى بدعته، ومنهم: الكافُّ، وما بين ذلك.
فمتى جمع الغِلَظَ والدَّعوة؛ تُجُنِّب الأخذُ عنه.
ومتى جمع الخِفَّة والكَفَّ؛ أخذوا عنه وقَبِلوه.
فالغِلَظ: كغلاة الخوارج والجهميَّة والرَّافضة.
(١) وقع في «نتيحة النَّظر» (ص ٢٥٦) نقلًا عن المصنِّف: «والواحد». (٢) أي: ظَهَر، والبادرة: الخطأ، كما في «المصباح» (ب د ر). (٣) في م: «نقد». (٤) يُشير إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثمَّ أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثمَّ أخطأ؛ فله أجرٌ» رواه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦). (٥) أي: درجته، وهذا التَّعبير مستعملٌ عند المصنِّف في مواضع، كما في «التَّذكرة» (١/ ١٢٩) (١/ ١٨١)، و «السِّير» (٦/ ٢٥٧) (٧/ ٩٥). (٦) في م: «فهو مراتب». (٧) وهي البدعة الكبرى، كما في «الميزان» (١/ ٤٩). (٨) وهي البدعة الصُّغرى، كما في «الميزان» (١/ ٤٩).