«بإجماعٍ مِنْ الجميعِ لا خلافَ بينهم في ذلك»(١)، ثُمَّ قالَ:«فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ ما قُلنا مِنْ أنَّ ذلك إجماعٌ مِنْ الجميعِ ليس كما قُلنا؛ لما حدَّثنا .. »(٢)، ثُمَّ أوردَ خبراً عن ابن مسعودٍ ﵁ أنَّه أمرَ الموسِرَ بالعتقِ في كفَّارةِ يمينِه، ثُمَّ قالَ:«ونحوُ هذا مِنْ الأخبارِ التي رُوِيَت عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وغيرِهما، فإنَّ ذلك مِنهم كانَ على وجهِ الاستحبابِ لمَن أمروه بالتَّكفيرِ بما أَمروه به .. ، والجميعُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ قديمِهم وحديثِهم مُجمعون على أنَّ التَّكفيرَ بغيرِ الرِّقابِ جائزٌ للموسِرِ، ففي ذلك مُكتفىً عن الاستشهادِ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك بغيرِه»(٣).