دراهم، على قوله الجديد، وعلى قوله القديم: يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة (منها)(١) قيمتها ذلك.
وعلى القول الثالث: يتخير بينهما.
وإن قلنا: إن الإمكان (شرط)(٢) الضمان، أو كانت الزيادة، قد حدثت بعد الإمكان:
فعلى قوله الجديد: يجب عشرة دراهم.
وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة (قيمتها عشرة دراهم)(٣).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها (٤) سبعة (دراهم)(٥) ونصف.
وإن نقصت القيمة قبل الإمكان، فعادت إلى مائتين، وجبت عليه على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم (خمسة)(٦) أقفزة (منها قيمتها ذلك)(٧)، وعلى الثالث: يتخير بينهما.
وإن نقصت صفة الحنطة، وجب على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة من حنطة على (صفتها)(٨).
(١) (منها): ساقطة من ب، جـ، وفي أ: منها. (٢) (شرط) في جـ، وفي أبشرط. (٣) (٤) (قيمتها عشرة دراهم، قيمتها): ساقطة من أفي الجملتين. (٥) (دراهم): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ. (٦) (خمسة): وهنا مذكور في هامش أ ١٨٧ نسخة أورقة ب. (٧) (منها قيمتها ذلك): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ. (٨) (صفتها): في ب، جـ، وفي أ: جهتها.