فإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم (في آخر الحول)(٣).
فعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.
وعلى قوله القديم:(يلزمه)(٤).
وعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.
فإن زادت قيمة الطعام (فصارت)(٥) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل التمكن من الأداء.
فإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة
(١) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما. (٢) (والثاني): (يخير بينهما): ساقطة من ب، وفي جـ: يخرج. . . بينهما. ومكتوب في الهامش في ب. (٣) (في آخر الحول): في ب، جـ، وفي أ: ساقطة. (٤) (يلزمه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٥) (فصارت): في أ: فصار.