أحدهما: أنه يقبل منه (صحيح ومريض)(١)، وليس بصحيح، بل يطالب بصحيح آخر بالقسط.
قال الشافعي رحمه اللَّه:(ويأخذ خير المعيب)(٢) نقله المزني رحمه اللَّه، ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبًا، أنه لا يأخذ خيّره.
فمن أصحابنا من قال: أراد به، إذا كان في المال فرضان، كمائتين من الإبل، فيأخذ خير الفرضين.
وقيل: أراد به، إذا خيره رب المال.
وقيل: أراد بالخير الوسط.
وقيل:(على هذا الوجه يأخذ الوسط في العيب)(٣).
وذكر في الحاوي: الوسط في القيمة.
وإن كانت الماشية صغارًا، فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة (٤).
وقال مالك: لا يؤخذ منها إلّا كبيرة.
وإن كانت من الإبل، والبقر ففيه وجهان:
(١) (صحيح ومريض): غير واضحة في أ. (٢) (ويأخذ خير المعيب): غير واضحة في أ. (٣) (على هذا الوجه يؤخذ الوسط في العيب): في ب، وفي جـ: على هذا الوجه الوسط في العيب، وفي أ: هذا على الوجه الوسط في العيب. (٤) لقول أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه: "لو منعوني عناقًا مما أعطوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم عليه".