(وحكي)(١) عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: في ثلاثمائة أربع شياة، وفي أربع مائة خمس شياة، وعلى هذا (٢).
والشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: ولا يجزىء من الضأن أيضًا إلّا الثنية، أو الثني، وهي التي لها سنتان.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: نحو قولنا.
وقال مالك: تجزىء الجذعة من الضأن والمعز، وهي التي لها سنة، كما تجزىء الثنية.
فإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة، أخذ الساعي الأحظ لأهل السهمان.
وقال أبو إسحاق: يأخذ الوسط.
فإن كانت مراضًا، لم يكلف عنها صحيحة.
وقال مالك: لا تقبل منه إِلّا (الصحيحة)(٣)، فإن كان بعضها مراضًا أخذ منها صحيحة (بالقسط)(٤).
وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب. وأحدهما مريض، والآخر صحيح، (وجهين)(٥).
(١) (وحكي): في أ، ب، وفي جـ: وروي. (٢) أي وعلى هذا تستقر الفريضة. (٣) (الصحيحة): في جـ، وفي أ: صحيحة. (٤) (بالقسط): ساقطة من أ. (٥) (وجهين): في أ، وفي جـ: فيه وجهين وهو خطأ.